الديون

نظرة عامة على المناطق الحرة للتصدير

المناطق الحرة للتصدير: نظرة عامة

عرض قدم أمام ورشة المناطق الحرة للتصدير خلال الجامعة الربيعية السادسة لأطاك المغرب بمدينة الشاون أبريل 2010

اهتمام أطاك بالمناطق الحرة للتصدير نابع من كونها جمعية مندمجة في حركة مناهضة العولمة الرأسمالية و اعتبارا لكون هذه المناطق على اختلاف أنواعها و أشكالها هي رأس رمح الهجوم المعولم للرأسمال ضد الطبقة العاملة، من اجل تفكيك مكاسبها الاجتماعية التي نالتها عبر عقود من النضال. يمثل حشر الطبقة العاملة في تنافس عالمي، إحدى عوامل إضعافها و وضعها في موقع هش، قصد دفعها للقبول بشروط عمل أكثر سوءا باستمرار.

  1. 1.     نظرة تاريخية و تشريعية

يعود وجود منطقة حرة بطنجة إلى سنة 1961، أحدثت بظهير 1.61.426 بتاريخ 30 دجنبر 1961 المنشور بالجريدة الرسمية – الطبعة الفرنسية و صدر بالطبعة العربية في عدد 2567 بتاريخ 05 يناير 1962.  و مرسومه التطبيقي رقم 2.61.709 نشر بنفس العدد من بالجريدة الرسمية.

حسب الظهير السابق، فالفصل الثامن ينصص على:”لا يجري التشريع المتعلق بمراقبة التجارة الخارجية و الصرف و التجارة في النصب على الدخول للمنطقة الحرة و الخروج منها”.

أما المرسوم التطبيقي في فصله الثاني: “يؤذن داخل المنطقة الحرة في القيام بجميع العمليات التجارية الخاصة بالبضائع المودعة في المنطقة المذكورة باستثناء البيع بالتفصيل. كما يؤذن داخل المنطقة الحرة في القيام بجميع عمليات الفرز و الخلط و التصنيف و الغربلة و التقسيم و تبديل اللفائف وصيانة البضائع و كذا جميع العمليات التي تحددها قرارات الوزير المكلف بالمالية.”

الفصل الثالث من نفس المرسوم ينصص على تحديد نسبة 5% من قيمة البضائع كرسم تستخلصه إدارة الجمارك.

أما المرسوم رقم 2.65.023 بتاريخ 11 يناير 1965 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2732 بتاريخ 10 مارس 1965 يهم تعديل المرسوم رقم 2.61.709 و تتعلق بحذف الفصل الأول و تغير مكان المنطقة إلى الرصيف الجديد و كذا حذف الرسم المقدر في 5% من خلال إلغاء الفصل الثالث.

المنطقة الحرة المحدثة (1) كانت مساحتها حوالي 5149 متر مربع، لم تعرف هذه المنطقة النجاح المتوقع لها في جلب رجال الأعمال لسببين:

–          ضيق المساحة

–          نظام الصرف لم يكن بالمرونة الكافية – فتح حساب ترانزيت حر.

لتجاوز هذه العوائق و من أجل جلب المزيد من المستثمرين جاءت عملية توسيع المنطقة الحرة من حيث المساحة و كذا من حيث زيادة امتيازات المستثمرين. ولهذا الغرض صدر مرسوم ملكي بتاريخ 4 غشت 1965. يقضي بتوسيعها ، حيث:

–          أعطيت الإمكانية لاستقرار الأبناك بالمنطقة الحرة.

–          أعطيت إمكانية فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة في الأبناك الموجودة في طنجة و استعمالها بحرية لتنظيم العمليات المنجزة في المنطقة الحرة، للأشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين بالخارج و الأجانب الطبيعيين المقيمين بالمغرب.

–          توسيع المنطقة بإضافة 35.000 متر مربع و صدر قرار لوزير الأشغال العمومية و المواصلات بتاريخ 08 نونبر 1965 من أجل تنظيم المنطقة التجارية الحرة و تنشيطها.

–          أعلن الملك في خطاب له بتاريخ 29 دجنبر 1964 على إنشاء منطقة حرة صناعية بنفس المنطقة.يشار إلى أن هذه هي أول منطقة حرة بإفريقيا.

غير أن سياسة المناطق الحرة للتصدير ستعرف انطلاقتها  الحقيقية مع قانون رقم 19.94، الذي اندرج في سياق مطالب المجموعة الأوروبية التي تقدمت بمقترح لخلق منطقة للتبادل الحر بين المغرب و المجموعة الأوروبية في شهر مارس 1992 تشكل منطقة صناعية حرة للتصدير جزء منها،   هكذا تم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2000 لتشمل الإزالة التدريجية للحواجز الجمركية في أفق 2012.

قانون المناطق الحرة للتصدير 19.94 وضع الاطار العام لهذه السياسة، في حين ستصدر لاحقا مراسيم تطبيقية و نصوص تنظيمية له، و خاصة مع بداية التطبيق العملي و خروج منطقة التصدير الحرة بطنجة لحيز الوجود.

يعرف: قانون 19.94 الذي يتعلق بمناطق التصدير الحرة في فصله الأول و المادة 1،”يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التصدير الحرة. ولأجل تطبيق هذا القانون، يراد بمناطق التصدير الحرة فضاءات محددة من التراب الجمركي تكون فيها الأعمال الصناعية و الخدمات المرتبطة بها غير خاضعة، وفق الشروط و الحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية و التنظيمية الجمركية و ما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية و الصرف.

وعلاوة على ذلك تستفيد الأعمال فيما يخص الأرباح و الدخول المترتبة عليها من المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون. و في حالة وقف محتمل للعمل بالنظام المحدث بموجب هذا القانون، يجوز للمنشآت المعنية الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طوال عشرين سنة تبتدئ من تاريخ وقف العمل به.”

وهذا القانون (3) يتكون من 9 فصول و 44 مادة تتناول مختلف الجوانب، منها:

الفصل الأول: يتناول أحكام عامة – 3 مواد

و تتعلق هذه المواد بتحديد المراد بالمناطق الحرة للتصدير و كذا كيفية تحديدها و منافعها الضريبية و التشريعية.

في الفصل الثاني : يتطرق لهيئة إعداد و إدارة المناطق الحرة – 7 مواد

تحدث “هيئة إعداد و إدارة المنطقة الحرة” – المادة 4، أما المادة 5 فتحدد مهام الهيئة السالفة الذكر، من شراء الأراضي و تحضير التصاميم و إنجاز المنطقة و صيانة طرقها و شبكتها المختلفة… كما تتولى إيجار المباني و توزيع الماء و الكهرباء و حراسة المرافق المشتركة …و تقوم الهيئة أيضا النهوض بالتجارة و الصناعة في المنطقة و استقبال المستثمرين و مساعدتهم و القيام لفائدتهم بجميع الخدمات اللازمة لانجاز مشارعهم و تنضم العلاقة بين “هيئة إعداد و إدارة المنطقة الحرة” و المستثمرين وفق دفتر شروط.

المادة 6 تلزم الهيئة المسيرة بالتقيد بقواعد الأمن و السلامة و الحراسة وفقا ما تقرره السلطات المختصة.

المادة 7 تحدد كيفية منح الادارة للهيئة و طبيعتها (تم تعديلها)، أما المادة 8 فتعطي إمكانية ممارسة اختصاص الهيئة لمكتب استغلال الموانئ أو المكتب الوطني للمطارات إذا كانت المنطقة الحرة للتصدير توجد داخل منطقة مينائية أو مطارية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7.

المادة 9 من القانون تلزم الهيئة بعرض التصاميم على المصالح المختصة بالعمالة و على مصالح الأمن و الدرك لاجل الموافقة و يلزم البث فيها داخل آجل 60 يوما و إلا اعتبرت بعد ذلك موافق عليها. في حين تشير المادة 10 إلى ان القوانين و الأنظمة التي لا تعفى منها المنطقة الحرة للتصدير يبقى اختصاص تطبيقها للإدارات و المصالح الموكول لها ذلك.

الفصل الثالث: يتعلق بكيفية الحصول على الرخصة – 4 مواد

المادة 11 تحدد المسار الذي يتبعه المستثمر من اجل الحصول على الرخصة و المصالح المكلفة بذلك (تبقى العلاقة المباشرة للمستثمر مع الهيئة فقط). اما المادة 12 فتحدد مدة البث في طلب الرخصة المودعة مقابل وصل في آجل 30 يوم، و يكون الطلب مقبولا بعد هذه المدة و في حالة الرفض يمكن للمعني أن يرفع الأمر إلى الوزير الأول الذي يبث فيه داخل آجل 30 يوما و يكون كل قرار بالرفض معللا قانونا. المادة 13 تشير إلى ضرورة تحديد الآجال التي تنجز فيها الشغال و الشروط الخاصة بذلك في الرخصة، و يجوز للوالي أن يسحب الرخصة أو يمددها حسب طلب الهيئة و بموافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة. و تلزم المادة 14 المستثمر لكي يحصل على الرخصة أن يضيف إلى طلبه جميع الوثائق و الالتزامات المقررة في النظام الداخلي الذي تقوم بوضعه الهيئة.

الفصل الرابع: يعالج نظام مراقبة التجارة الخارجية و الصرف – 6 مواد

تعفي المادة 15 عمليات دخول البضائع و خروجها من المنطقة الحرة للتصدير من الخضوع للتشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية و الصرف. المادة 16 تشير إلى البضائع الممنوع دخولها للمنطقة الحرة للتصدير (مدونة الجمارك) و كذا النفايات الخطيرة و المواد المضرة بالصحة و البيئة. أما المادة 17، فتعطي الحرية الكاملة للمنشآت المقامة بالمناطق الحرة للتصدير في مجال الصرف كيفما كانت جنسية الشخص الذي يقوم بها و محل إقامته. في حين المادة 18، لا تسمح للأشخاص المعنويين الموجود مقرهم بالمغرب و الأشخاص الطبيعيين المغابة المقمين في المغرب بإنجاز عمليات استثمار داخل المناطق الحرة للتصدير إلا وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل. المادة19، تشير إلى ضرورة أن يباشر تسديد العمليات المنجزة داخل مناطق التصدير الحرة بعملات اجنبية قابلة للتحويل دون سواها. المادة 20، تشير إلى أن العلاقات التجارية بين المناطق الحرة للتصدير و التراب الخاضع (باقي التراب الوطني) تنظمها مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.

الفصل الخامس: يعالج النظام الجمركي – 6 مواد

المادة 21، تنص على إعفاء البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة أو الخارجة منها و البضائع المحصل عليها فيها أو الماكثة بها من جميع الرسوم و الضرائب أو الضرائب الاضافية المفروضة على استيراد البضائع أو حركتها أو استهلاكها أو إنتاجها او تصديرها. في حين تنظم المادة 22، العلاقة الجمركية بين المناطق الحرة للتصدير و التراب الخاضع (باقي التراب الوطني). المادة 23، تشير إلى أن المادة 16 من هذا القانون المتعلقة بحركة و حيازة البضائع داخل المنطقة البحرية لدائرة الجمارك. المادة 24، تعطي لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة صلاحية منح شهادة المنشأ للسلع، بعد المراقبة المباشرة،طبقا للقانون. المادة 25، تعفي الأجانب المشتغلين بالمنشآت العاملة في مناطق التصدير الحرة من استفاء الرسوم و الضرائب و الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص الامتعة المعدة للاستعمال الشخصي و يستفيدون من نظام الاستيراد المؤقت فيما يخص السيارات. غير أن المادة 26 تلزمهم بالخضوع لمدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في حالة بيعهم تلك الممتلكات بالمغرب.

الفصل السادس: يتطرق للنظام الضريبي و رسوم التسجيل و الدمغة – 8 مواد

في المادة 27، تعفى من رسوم التسجيل و الدمغة عقود الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة و كذا الزيادة في رأسمالها، و عمليات شراء المنشآت للأراضي اللازمة لانجاز مشاريع استثمارها.غير أن التخلي عن الأرض للغير من خارج المنطقة الحرة للتصدير يترتب عنه سقوط الاعفاء و الخضوع لغرامة إضافية. أما المادة 28، فتعفي الشركات المقامة في المناطق الحرة للتصدير من الضريبة المهنية لمدة 15 سنة بخصوص الأعمال المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون. اما المادة 29، فتخص الإعفاء من الضريبة الحضرية على العقارات و الماكينات و الآلات المخصصة لمزاولة الأعمال المشار إليها في المادة 3 لمدة 15 سنة، باستثناء ضريبة النظافة. أما المادة 30، فتنصص على خضوع المنشآت المقامة للمناطق الحرة للتصدير على اساس الأرباح التي حققتها فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة 3، و طوال 15 سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ الشروع في العمل: إما للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو الاستفادة من 80% من الضريبة العامة على الدخل. المادة 31، تعفي الشركات المقامة بالمناطق الحرة للتصدير من واجب التضامن الوطني. المادة 32، تخص الضريبة على عوائد الأسهم و حصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها،و هي معفاة من الضريبة إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين. و خاضعة إذا كانت مدفوعة لأشخاص مقيمين بسعر قدره 7,5 % و تحل هذه الضريبة محل الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل، و تدفع قيمتها بعملات أجنبية قابلة للتحويل إلى أحد البنوك المغربية. المادة 33، فتنص على إعفاء عمليات دخول المنتجات من التراب الخاضع إلى المناطق الحرة للتصدير من الضريبة على القيمة المضافة. المادة 34، تشير إلى خضوع للضرائب و الرسوم وفق الشروط القانونية العادية المنشآت المغربية و الأجنبية العاملة داخل المناطق الحرة للتصدير في اطار ورش أعمال البناء او التركيب.

الفصل السابع: يتطرق، لأحكام تتعلق بالمنازعات – 4 مواد

المادة 35، كل خلاف بين المستثمر و الهيئة يجوز رفعه إلى العامل أو الوالي الذي توجد المنطقة الحرة في تراب نفوذه ليبث في الأمر بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف. كما يمكن رفع الخلاف إلى الوزير الأول داخل أجل ثمانية أيام، و يقع البث فيه داخل أجل ثلاثين يوما. و يجوز للطرفين في أي مرحلة من مراحل المسطرة رفع الأمر إلى المحكمة، و تنتهي مسطرة التوفيق. في حين المادة 36، تشير إلى الجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من طرف مأمورين مختصين يرفعونها إلى الوالي او العامل الذي يجوز له باقتراح من اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة ان يصدر على مرتكب المخالفة إحدى العقوبات التالية:الانذار ؛ غرامة بالدراهم لا تتعدى ما يقابل 25 ألف دولار أمريكي؛ سحب الرخصة. هذه العقوبة يجب أن تكون معللة، و هي لا تعفي مرتكب المخالفة من العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل و لاسيما في النصوص المتعلقة بنظام الصرف. المادة 37، تنصص على أن عدم التقيد بآجال مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون، تباع البضائع المتنازع عليها و توزع حصيلة البيع وفق نص تنظيمي. تحدد المادة 38، من المؤهل لإثبات المخالفات، فبالإضافة لضباط الشرطة القضائية و مأموري الجمارك و الضرائب غير المباشرة و مأموري مكتب الصرف ،يمكن لمحلفين  تابعين لهيئة إعداد و إدارة المنطقة الحرة منتدبين خصيصا لهذا الغرض القيام بذلك.و تجري المتابعات على المخالفات كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

الفصل الثامن: يتعلق بأحكام متفرقة – 5 مواد

المادة 39، تقر بأن أجل مكوث البضائع بالمنطقة الحرة غير محدود، لكن يمكن تحديده إذا ارتأت الهيئة أن طبيعة البضاعة تبرر ذلك. المادة 40، تمنع البيع بالتقسيط داخل المنطقة الحرة، و لا تسمح للأشخاص الطبيعيين بالاستهلاك الخاص داخل هذه المناطق إلا وفق شروط محددة بنص تنظيمي. تمنع المادة 41، إقامة الأشخاص الطبيعيين داخل مناطق التصدير الحرة. المادة 42، تنصص على إلزامية تقديم المنشآت للوثائق اللازمة إلى الهيئة للقيام بمهامها و في حالة رفضها تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36. تمنع المادة 43، الجمع بين المنافع الممنوحة بموجب هذا القانون و بين أي منافع أخرى لتشجيع الاستثمار تحتويها نصوص تشريعية أخرى.

الفصل التاسع: أحكام انتقالية – 1 مادة

المادة 44، تمتع المنشآت الصناعية المقامة داخل المنطقة الحرة لميناء طنجة المنصوص عليها في ظهير رقم 1.61.426 الصادر في 30 دجنبر 1961 القاضي بإحداث المنطقة المذكورة. و تمكنها من الاستفادة من هذا القانون إذا رغبت في ذلك، داخل آجل سنة من تاريخ نشره.

وقد تعرضت المادة 7 من القانون 19.94 للتعديل، وهي تخصص لكيفية منح رخص الاستغلال و الإدارة و تنصص على ما يلي: “تمنح الإدارة إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص الامتياز في إعداد و إدارة منطقة التصدير الحرة بعد طلب المنافسة على أساس دفتر التكاليف المحددة فيه حقوق و التزامات المستفيد من الامتياز.”

حيث صادق مجلس النواب على تعديلها يوم 30 دجنبر 2009 حيث أصبحت تنصص: المادة 7 من هذا القانون على أن الإدارة تمنح إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص امتياز إعداد منطقة التصدير الحرة وإدارتها على أساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من الامتياز والتزاماته إما بعد طلب منافسة أو بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الأول في حالة ملكية العقار لهيئة من هيئات القانون العام أو الخاص (2).

  1. 2.     منطقة التصدير الحرة بطنجة

أحدثت منطقة التصدير الحرة بطنجة بمقتضى مرسوم رقم 2.96.511 صادر في 10 نونبر 1997.

وقد جاء في مادته الثانية:”تقام منطقة التصدير الحرة لطنجة في أرض مساحتها 345 هكتار يحدها شمالا المطار و شرقا الطريق الرابط بين طنجة و الرباط وجنوبا أراض فلاحيه وفقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم”.

كما صدر في نفس السنة مرسوم رقم 2.96.512 صادر في 10 نونبر 1997 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالناضور. وقد جاء في مادته الثانية:” تقام منطقة التصدير الحرة للناضور على شريط تلي عرضه من 300 إلى 400 متر و مساحته 300 هكتار (بما في ذلك ارض من جهة البحر) يحده شمالا البحر البيض المتوسط و شرقا ميناء بني أنصار و جنوبا بحيرة مرشيكة وفقا للتصميم الملحق بأصل هذا الرسم.” و في المادة الثانية حدد نوع الأنشطة “أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:- الصناعة الفلاحية؛ – صناعة النسيج و الجلد؛ – صناعات التعدين و الميكانيكا و الكهرباء و الإلكترونيك؛ – الصناعات الكيميائية و شبه الكيميائية؛ – الخدمات المشار إليها أعلاه”.

تم تفويت امتياز إعداد و تهيئة و إدارة المنطقة الحرة للتصدير بطنجة لشركة خاصة حسب المرسوم رقم 2.98.99 صادر في 4 فبراير 1998 يعطي الموافقة على منح الشركة (4) المسماة « Tanger free zone » امتياز إدارة المنطقة الحرة للتصدير. وهي شركة مساهمة يشارك في رأسمالها كل من: الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، التجاري وفابنك، البنك المغربي للتجارة الخارجية، أسما أنفست، أرما-الوطنية و الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

المنطقة الحرة للتصدير الموجودة  بطنجة ستعزز بمنطقة أخرى، حيث صدر بالجريدة الرسمية عدد 5062 ليوم 05 دجنبر 2002 مرسوم رقم 2.02.642 يتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة –البحر الأبيض المتوسط.

وقد ورد في مادته الأولى: تحدث بإقليم تطوان و عمالة فحص بني مكادة مناطق تصدير حرة تسمى:

–                      منطقة التصدير الحرة لقصر المجاز (إقليم تطوان)

–                      منطقة التصدير الحرة لواد النيكرو (إقليم تطوان)

–                      منطقة التصدير الحرة لملوسة 1 (عمالة فحص –بني مكادة) (إقليم الفحص أنجرة حاليا)

–                      منطقة التصدير الحرة لملوسة 2  (عمالة فحص –بني مكادة)

وقد أحدثت لهذا الغرض “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” بمقتضى مرسوم بقانون رقم 2.02.644 صادر في 10 شتنبر 2002 بالجريدة الرسمية عدد 5038 بتاريخ 12 شتنبر 2002.

و قد متعها هذا المرسوم بصلاحيات واسعة، فيما يخص الحصول على الأراضي المملوكة للدولة مجانا ومن إعفاءات ضريبية… و منطقة التنمية الخاصة تبلغ مساحتها 550 كلم2.

حددت المادة 1، مهام الشركة المديرة للمنطقة الخاصة للتنمية التي تحتوي على منطقة مينائية و مناطق حرة للتصدير كما عرفها قانون رقم 19.94، و كذا مناطق للتنمية السياحية.

تحدد المادة 3، من المرسوم  المهام المنوط بالشركة القيام بها (الوكالة الخاصة –طنجة البحر الأبيض المتوسط)، فيما يلي:

–                      البحث عن وسائل التمويل، زيادة على الميزانية المرصودة من طرف الدولة.

–                      إعداد كل الدراسات المتعلقة بالمشاريع المكلفة بها.

–                      الإشراف على المشروع و على إنجاز الميناء و كذا تهيئته و استغلاله و صيانته.

–                      إنجاز المناطق الحرة للتصدير و تهيئتها و استغلالها و صيانتها و منح الرخص للمنشآت المقامة داخلها.

–                      إنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء و المناطق الحرة فيما بينها و فيما بين محيطها، من شبكة طرقية و بحرية و سككية و جوية.

اما المادة 4، تعطي الامكانية للشركة، بعد موافقة الدولة، لتفويض بعضا من مهامها إلى فاعلين مغاربة أو أجانب، خاضعين للقانون العام او الخاص. و كذا القيام بشراكة، بعد موافقة الدولة، مع وكالة تنمية أقاليم الشمال.

في حين تنص المادة5، على نقل إلى ملكية الشركة مجانا الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص كما حددت في المادة 1، من هذا المرسوم. و لا يترتب عن هذا النقل للملكية المشار غليه اعلاه أداء اي ضريبة أو واجب او رسم.

في المادة 6، يقوم رئيس مجلس الادارة الجماعية للشركة بإدارة القطع الرضية التابعة للملك العمومي و الضرورية لقيام الشركة بمهام المرفق العام.

المادة 7، تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي الأراضي اللازمة لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون و التي تحدد قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. تنقل مجانا إلى الشركة و بكامل ملكيتها العقارات موضوع الاخراج. و لا يترتب على نقل الملكية أي ضريبة أو واجب أو رسم.

تنص المادة 8، على أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمارس السلطة المخولة قانونا داخل الميناء الذي تستغله الشركة.

في المادة 9، تنص على قدرة السلطات الحكومية و الموظفين السامين تفويض الاختصاصات المخولة لهم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى رئيس مجلس الادارة الجماعية للشركة.. و يمكن لهذا الأخير أن يفوض إلى الموظفين الملحقين بالشركة جزءا من السلط المنقولة إليه.

المادة 10، تنص على أنه بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق فعلي كيفما كانت طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية. كما تستفيد الشركة، لأجل القيام بمهام المرفق العام المسندة لها بموجب هذا المرسوم بقانون، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

فيما تشير المادة11، إلى أن الشركة تستفيد من جميع الحقوق و الامتيازات المنصوص عليها في الحكام التنظيمية و التشريعية لفائدة المستثمرين و منعشي المناطق الصناعية و السياحية. و في المادة 12، تعفى من ضرائب الدولة دخول الشركة المرتبطة بالنشطة التي تقوم بها باسم الدولة و لحسابها. و في المادة13، تعفى الشركة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بجميع الأعمال و الأنشطة و العمليات التي تقوم بها. اما المادة14، فتقول باستفادة الشركة و كذا الشركات المتدخلة في إنجاز و إعداد و استغلال و صيانة المشروع المذكور و المقامة في مناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة 1، من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في القانون 19.94، السالف الذكر. (المرسوم من توقيع عبد الرحمن اليوسفي).

أحمد الدرقاوي

الشاون في: أبريل 2010

هوامش:

(1)     معطيات واردة في مقال للأستاذ المختار مطيع –كلية الحقوق فاس- أوردها في مقال “مشروع خلق منطقة للتبادل الحر بإقليم طنجة” المنشور بمجلة الكلية لسنة 1993.

(2)     تعديل يندرج في إطار تعديلات أشمل يرتقب أن يخضع لها قانون 19.94 يتعلق بمناطق التصدير الحرة بانسجام مع تبني “الميثاق الوطني من أجل الإقلاع الصناعي” في فبراير 2009 و الذي تبنى إستراتيجية إحداث مناطق صناعية حرة بمواصفات جديدة   Plateforme industriel intégrée P2I  …. المنصات الصناعية المندمجة…

 

(3)    للتعرف على محتوى هذا القانون بالتفصيل يرجى الرجوع إلى النص الأصلي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 08  فبراير 1995

(4)    الأطراف المشاركة في رأسمال الشركة حسب موقعها الالكتروني

Tanger Free Zone : Actionnariat*


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى